Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 411

  1. ٢٠ - أول كتاب الأشربة
  2. ٤ - باب الخمر مما هي؟

٣٦٧٧ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: قَرَاتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عن أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بِشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ: "إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ،

===

بالخمر للنجاسة. ومنها: أن حد شرب الخمر والسكر مقدر بثمانين جلدة في الأحرار لإجماع الصحابة.

ومنها: أنه يحرم على المسلم تمليكها وتملكها بسائر أسباب الملك، وأنها محرمة الانتفاع على المسلم. ومنها: أنه لا يضمن متلفها إذا كانت لمسلم، وإن كانت لذمي يضمن عندنا خلافًا للشافعي ﵀. ومنها: أنها نجسة غليظة حتى لو أصاب ثوبًا أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة.

وأما السكر والفضيخ ونقيع الزبيب، فيحرم شرب قليلها وكثيرها، ولكن لا يكفر مستحلها, ولكن يضلل, لأن حرمتها دون حرمة الخمر لثبوتها بدليل غير مقطوع [به] من أخبار الآحاد وآثار الصحابة ﵃، ولا يحد بشرب القليل منها, لأن الحد إنما يجب بشرب القليل من الخمر، ولم يوجد بسكر, لأن حرمة السكر من كل شراب كحرمة الخمر لثبوتها بدليل مقطوع به، وهو نص الآية، فكانت حرمة السكر من كل شراب ثابتة بنص الكتاب كحرمة الخمر.

ويجوز بيعها عند أبي حنيفة مع الكراهة، وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز أصلًا، ومنها حكم نجاستها، فعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أنها لو أصابت ثوبًا أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة، وروي أنها لا تمنع أصلًا, لأن نجاسة الخمر ثبتت بالشرع، فيختص باسم الخمر، وعن أبي يوسف ﵀ أنه اعتبر فيه الكثير الفاحش.

٣٦٧٧ - (حدثنا مالك بن عبد الواحد قال: نا معتمر قال: قرأت على الفضيل) بن ميسرة، (عن أبي حريز، أن عامرًا حدثه، أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الخمر من العصير) أي من عصير الأعناب،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 411 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.