(١٣) بَابٌ: في الشُّرْبِ قَائِمًا
٣٧١٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا هِشَامٌ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا". [م ٢٠٢٤، ت ١٨٧٩، جه ٣٤٢٤، حم ٣/ ١١٨]
٣٧١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى، عن مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عن النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ: "أَنَّ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رِجَالًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُهُ" (١). [خ ٥٦١٥، ن ١٣٠، حم ١/ ٧٨، حب ١٠٥٧، خزيمة ٢٠٢]
===
(١٣) (بَابٌ: في الشُّرْبِ قَائِمًا)
٣٧١٧ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: نا هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي ﷺ نهى أن يشرب الرجل قائمًا).
٣٧١٨ - (حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن مسعر بن كدام، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة: أن عليًا دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال: إن رجالًا يكره أحدهم أن يفعل هذا) أي الشرب قائمًا (وقد رأيت رسول الله ﷺ يفعل مثل ما رأيتموني فعلته) أي يشرب قائمًا.
قال البيهقي في "سننه" (٢): النهي عن الشرب قائمًا، إما أن يكون نهي تنزيه أو تحريم، ثم صار منسوخًا (٣)