(١٤) بَابُ (١) الشَّرَابِ مِنْ في السِّقَاءِءِ
٣٧١٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَّادٌ قَالَ، أَنَا قَتَادَةُ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عن الشُرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ". [خ ٥٦٢٩، ت ١٨٢٥، ن ٤٤٤٨، جه ٢٤٢١، حم ١/ ٢٤١]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْجَلَّالَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.
===
لحديث (٢) إنه شرب من زمزم قائمًا.
(١٤) (بَابُ الشَّرَابِ مِنْ في السِّقَاءِ)
٣٧١٩ - (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد، أنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن الشرب من في السقاء) وإنما كره (٣) ذلك من أجل ما يخاف من أذى، عساه أن يكون فيه لا يراه الشارب حتى يدخله جوفه، فاستحب له أن يشربه في إناء ظاهر يبصره، قاله الخطابي (٤).
(وعن ركوب الجلالة) وكذا عن أكلها، هو من الحيوان ما تأكل العذرة، والجلة البعر أو العذرة، وهذا إذا كان غالب علفها منها، حتى ظهر أثرها على لحمها ولبنها وعرقها، فيحرم أكلها وركوبها إلَّا بعد أن حبست أيامًا
(والمجثمة) وهي المصبورة؛ لأنها قد جثمت على الموت، أي حبست عليه بأن توثق وترمى حتى تموت.
(قال أبو داود: الجلالة التي تأكل العذرة).