Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 598

  1. ٢٢ - أول كتاب الطب
  2. ١١ - باب في الأدوية المكروهة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هو ظاهر الحديث، وحديث الباب: "لا تداووا بحرام" و"لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم" محمول على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات.

قال البيهقي (١): هذان الحديثان إن صحا محمولان على النهي عن التداوي بالمسكر، أو على التداوي بكل حرام من غير ضرورة ليجمع بينهما وبين حديث العرنيين، قاله ابن رسلان.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ﵀: النهي عن التداوي بالمحرم مقيد بالجهة التي حرم الدواء باعتبارها، فما حرم أكله حرم إدخاله في المأكولات دون غيرها، فما حرم الانتفاع به مطلقًا كالخمر والخنزير والميتة حرم الانتفاع به مطلقًا كيفما كان. بقي ههنا شيء، وهو أن ميتة البحر جاز أكلها فيما ثبت الجواز وهو السمك، وما لم يثبت جواز الأكل ولا حرمة الانتفاع جاز الانتفاع به في غير الأكل، ويدخل في هذا الباب الضفدع والسرطان وسائر دواب البحر، فإن الانتفاع بها أجمع حلال في غير الأكل من دون ذبح.

وأما الحشرات فما ليس فيه مذبح كالحية والديدان ساغ التداوي بها في الأطلية والضمادات وسائر ما شئت ولا الأكل، أما ما فيه مذبح كالفأرة والوزغ توقف حل الانتفاع بها على التذكية، فعلى هذا فالنهي عن الضفدع في الرواية الآتية محمول على أن السائل سأله عن إدخاله في المأكول من الدواء، وفي النهي عن قتله حجة على مالك في إباحة الحشرات وسائر دواب البحر، وعلى الشافعي أيضًا حيث جوَّز سائر دواب البحر، انتهى (٢).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 598 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.