٣٨٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عن سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عُثْمَانَ: "أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عن ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا في دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عن قَتْلِهَا". [ن ٤٣٥٥، حم ٣/ ٤٥٣، دي ٢٠٠٤]
===
٣٨٧١ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد) بن عبد الله بن قارظ بظاء معجمة، القارظي الكناني المدني، حليف بني زهرة، قال النسائي: ضعيف مع أنه أخرج له، وقال الدارقطني: مدني يحتج به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال الحافظ: قال النسائي في "الجرح والتعديل": ثقة. فلينظر في أين قال: إنه ضعيف.
(عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان) بن عبيد الله التيمي، ابن أخي طلحة من مسلمة الفتح، شهد اليرموك، وقتل مع ابن الزبير بمكة، (أن طبيبًا سأل النبي ﷺ عن ضفدع (١) يجعلها في دواء، فنهاه النبي ﷺ عن قتلها) لأن التداوي بها يتوقف على القتل، فإذا حرم القتل حرم التداوي بها أيضًا، وذلك إما لأنه نجس , وإما لأنه مستقذر، قاله في "فتح الودود".
قال الخطابي (٢): في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل، وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب الماء، فكل منهي عن قتله من الحيوان، فإنما هو لأحد الأمرين، إما لحرمة في نفسه كالآدمي، وإما لتحريم لحمه كالصرد والهدهد ونحوهما، فإن كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمي كان النهي