Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 671

  1. ٢٣ - أول كتاب العتق
  2. ٥ - باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك بينه وبين آخر

إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ"، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ. [خ ٢٤٩٢، م ١٥٠٣، جه ٢٥٢٧، حم ٢/ ٥٣١، ق ١٠/ ٢٧٦]

===

المالكية: إنه يعتق في الحال، وحجتهم رواية أيوب حيث قال: فهو عتيق، وروى الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن نافع، فكان للذي يعتق ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله، فالمشهور عند المالكية أنه لا يعتق إلَّا بدفع القيمة، فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه، وهو أحد أقوال الشافعي.

(إن كان له مال، ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن سويد).

ومذهب الحنفية في ذلك أن المولى إذا أعتق بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق كله، وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق بقدر نصيبه، فإن كان موسرًا فشريكه بالخيار بين ثلاث: إن شاء أعتق، وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه، وإن شاء استسعى العبد، فإن ضمن رجع المعتق على العبد، والولاء للمعتق، وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما، وإن كان المعتق معسرًا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبد، والولاء بينهما في الوجهين، وقالا: ليس له إلَّا الضمان مع اليسار، والسعاية مع الإعسار، ولا يرجع المعتق على العبد، والولاء للمعتق.

والاختلاف في المسألة يُبتنى على أصلين:

أحدهما: تجزئ الإعتاق وعدمه، فإن الإعتاق يتجزأ (١) عند الإِمام فيقتصر على ما أعتق، وعندهما لا يتجزأ وهو قول الشافعي، فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل، والثاني: أن يسار المعتق لا يمنع سعاية العبد عنده، وعندهما يمنع، كذا في "الهداية" (٢).

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 671 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.