Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 11, halaman 672

  1. ٢٣ - أول كتاب العتق
  2. ٦ - باب من ذكر السعاية في هذا الحديث

(٦) بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ في هَذَا الْحَدِيثِ

٣٩٣٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا أَبَانُ (١) قَالَ: نَا (٢) قَتَادَةُ، عن النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا (٣) في مَمْلُوكِهِ (٤)، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ،

===

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ﵀: قال الإِمام أبو حنيفة: للشريك الآخر فيه ثلاثة وجوه: الإعتاق، والاستسعاء، وإن كان المعتق موسرًا فللآخر تضمينه أيضًا، ومن لم ير السعاية نظر إلى أن ضمان العدوانات ليس فيه غير التضمين والعفو، فيسلك ههنا بتلك السنَّة، وقول الإِمام ألطف، والحجة له ما في الروايات من ذكر السعاية، وتركه في بعضها لا يقتضي عدمه.

ومعنى قوله: "غرمه بقية ثمنه" أن الآخر لم يعتق، وكان المعتق موسرًا فأحب الضمان، وقوله: "فعليه خلاصه"، أي: إن أحب، والتقدير لا بد منه عند الفريقين فإنهم يسلمون أيضًا أن خلاصه في ماله إنما هو إذا لم يعتق الآخر نصيبه، فنحن نقدر أن لا يستسعى أيضًا، ومستدلهم في ذلك الروايات كما هو مستدلنا، انتهى.

(٦) (بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ في هَذَا الْحَدِيثِ)

٣٩٣٧ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: نا أبان قال: نا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: من أعتق شقيصًا) أي: نصيبًا له (في مملوكه، فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال) فيؤديه قيمة نصيبه إلى الشريك الآخر.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 11، ص 672 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.