Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 40

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٧٠ - باب الوضوء من القبلة

عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ". [ن ١٧٠، ت ٨٦، جه ٥٠٢]

===

(عن عائشة) أم المؤمنين (أن النبي ﷺ قبلها ولم يتوضأ) (١)، وهذا الحديث دليل على أن مس الرجل المرأة غير ناقض للوضوء، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، إلَّا إذا تباشر الفرجان وانتشرت الآلة وإن لم يُمذ، فقول الشيخين فيه انتقاض الوضوء.

وقال مالك (٢): إن كان المس بشهوة يكون حدثًا، وإن كان بغير شهوة بأن كانت صغيرة أو كانت ذا رحم محرم منه لا يكون حدثًا، وهو أحد قولي الشافعي، وفي قولي يكون حدثًا كيف ما كان بشهوة أو بغير شهوة إذا لمس الأجنبية، احتجاجًا بقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣)، فالآية صرَّحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء، حيث أوجب به إحدى الطهارتين وهي التيمم، وهو حقيقة في لمس اليد، ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقي قراءة ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾ فإنها ظاهرة في مجرد اللمس دون جماع.

وقال الآخرون: يجب المصير إلى المجاز وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة، وهي حديث عائشة ﵂ في التقبيل، وحديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله ﷺ، ولحديثها ولفظه: "بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله ﷺ يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي" رواه البخاري (٤)، وفي رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: "إذا أراد أن

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 40 (SanadKitab #14601, hlm. urut 737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.