قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مُرْسَلٌ، خَالِدُ بْنُ دُريكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ (١).
(٣٢) بَابٌ (٢): في الْعَبْدِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ
٤١٠٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (٣) وَابْنُ مَوْهَبٍ قَالَا: نَا اللَّيْثُ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ: "أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأذَنَت النَّبِيّ (٤) ﷺ في الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ". [م ٢٢٠٦، جه ٣٤٨٠، حم ٣/ ٣٥٠]
===
(قال أبو داود: هذا) الحديث (مرسل) لأن (خالد بن دريك لم يدرك) زمن (عائشة) ﵂.
(٣٢) (بَابٌ: في الْعَبْدِ يَنْظُرُ إلى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ)
٤١٠٥ - (حدثنا قتيبة و) يزيد (بن) خالد بن (موهب قالا: نا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر: أن أم سلمة) أم المؤمنين (استأذنت النبي ﷺ في الحجامة، فأمر) رسول الله ﷺ (أبا طيبة) بفتح الطاء المهملة وسكون المثناة تحت، بعدها باء موحدة مفتوحة، اسمه: دينار، وقيل: مغيرة، وقيل: نافع (أن يحجمها، قال) الراوي: (حسبت أنه) أي: أبا طيبة (قال: كان أخاها) أي: أم سلمة (من الرضاعة، أو) كان، أي: أبو طيبة (غلامًا لم يحتلم).
ووجهه أن الحجامة إنما تكون غالبًا في بدن المرأة في ما لا يجوز للأجنبي الاطلاع عليه، كشعر رأسها أو قفاها أو ساقيها، وفي الحديث أن المَحرم يجوز له أن يطلع من ذات محرمه على بعض ما يحرم على الأجنبي وكذلك الصبي.
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: باب في العبد ينظر