عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ: "أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإهَابٍ وَلَا عَصَبٍ". [ن ١٧٢٩، ن ٤٢٥٠، جه ٣٦١٣، حم ٤/ ٣١٠]
===
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكيم) (١) الجهني، وكان إمام مسجد جهينة، أدرك زمان النبي ﷺ، ولا يُعْرَف له سماع صحيح، (قال: قرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ بأرض جهينة وأنا غلام شاب: أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب).
قال ابن رسلان: فيه حجة لما روي عن مالك (٢) أن الجلد بعد الدباغ نجس, وهو ناسخ لأحاديث: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله ﷺ.
فإن قيل: هذا مرسل؛ لأنه من كتاب لا يُعْرَفُ حامله. وأجيب بأن كتاب النبي ﷺ كلفظه، ولو لم يكن ذلك لما كتب النبي ﷺ إلى أحد، وقد كتب إلى ملوك الأطراف وإلى غيرهم، فلزمتهم الحجةُ به، وحصل له البلاغ، وحمل أصحابنا حديثَ الباب على ما لم يُدْبَغ، انتهى (٣).
والعصب بفتحتين واحد الأعصاب، اختلفت روايات الحنفية في عصب