وَلَا كَلْبٌ، وَلَا جُنُبٌ". [تقدَّم برقم ٢٢٧]
٤١٥٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، نَا خَالِدٌ، عن سُهَيْلٍ - يَعْنِي
===
معلَّقًا على حائط، أو ثوب ملبوس، أو عمامة، أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنًا؛ بخلاف (١) ما كان في بساط يداس، أو مخدة، أو وسادة، أو نحوها بما يمتهن، فلا تمنع دخول الملائكة.
(ولا كلب) والمراد منه ما يحرم اقتناؤه، وأما ما لا يحرم من كلب الصيد، والزرع، والماشية، فلا يمنع دخول الملائكة، وقال النووي (٢): والأظهر أنه عام في كل كلب، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الحديث.
(ولا جنب) قال الخطابي (٣): قد يقال: لم يرد بالجنب ها هنا من أصابته جنابة، فأخَّر الاغتسال إلى حضور وقت الصلاة، ولكنه الذي يجنب فلا يغتسل، ويتهاون به، ويتخذه عادة، وهذا الحديث مكرر بسنده ومتنه، تقدم في كتاب الطهارة.
٤١٥٣ - (حدثنا وهب بن بقية، نا خالد، عن سهيل - يعني