٤١٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عن بُكَيْرٍ، عن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عن أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتَا فِيهِ صُورَةٌ". قَالَ بُسْرٌ: ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ، فَإذَا عَلَى بَابهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ رَبِيب مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عن الصُّوَرِ يَوْمَ الأَوَّلِ؟ فَقَالً عُبَيْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إلَّا رَقْمًا في ثَوْبٍ؟ . [خ ٣٢٢٦، م ٢١٠٦، حم ٤/ ٢٨]
٤١٥٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنَّ إسْمَاعِيلَ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ - يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ -، عن أَبيهِ، عن وَهْب بْنِ مُنَبِّهٍ، عن جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ زَمَنَ الْفَتْحِ
===
٤١٥٥ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن أبي طلحة أنه قال: إن رسول الله ﷺ قال: إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة) أي صورة حيوان (قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه) من العيادة (فإذا على بابه ستر فيه صورة) أي: تصوير حيوان (فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي ﷺ: ألم يخبرنا زيد عن الصور) أي: عن تحريمها (يوم الأول) أي في اليوم الأول؟ (فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال) أي حين ذكر الحديث فقال: (إلَّا رقمًا في ثوب) فاستثناه، وبهذا يحتج من قال بإباحة رقم مطلقًا سواء امتهن أم لا كما هو ها هنا، وسواء عُلِّق في حائط، وهذا مذهب القاسم بن محمد وغيره، وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر ونحوه مما ليس بحيوان، فإنه جائز عندنا.
٤١٥٦ - (حدثنا الحسن بن الصباح، أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال: حدثني إبراهيم - يعني ابن عقيل -، عن أبيه) عقيل بن معقل، (عن وهب بن منبه، عن جابر: أن النبي ﷺ أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح،