Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 248

  1. ٢٨ - أول كتاب الخاتم
  2. ٣ - باب ما جاء في خاتم الذهب

(٣) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الذَّهَبِ

٤٢٢٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ يحدث، عن الْقَاسِم بْنِ حَسَّانَ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقولُ: "كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ: الصُّفْرَةَ، - يَعْنِي الْخَلوقَ -، وَتَغْييرَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الإزَارِ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ،

===

رواية الزهري اختصارًا أخلَّ بالمقصود، ولم يقصد ما يتبادر الذهنُ إليه، بل المعنى: وقد كان النبي ﷺ وأصحابه طرحوا خواتيمهم قبل ذلك، وهي خواتيم الذهب؛ إلا أنه حذف ما يدل على أنه كان قبل اتخاذ خاتم الورق، فاشتبه الأمر.

(٣) (بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الذَّهَبِ) (١)

٤٢٢٢ - (حدثنا مسدد، نا المعتمر قال: سمعت الركين بن الربيع يحدث، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة، أن ابن مسعود كان يقول: كان نبي الله ﷺ يكره عشر خلال: الصفرة - يعني الخَلوق -، وتغييرَ الشيب) أي بالسواد، (وجرَّ الإزار) أي إرسالَها عن الكعبين، (والتختمَ بالذهب) أي للرجال، (والتبرجَ بالزينة لِغير محلها) أي إظهار الزينة للنساء لغير الزوج، (والضربَ بالكعاب) وهي فصوص النرد، واحدها: كعب وكعبة، واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة، وقيل: كان ابن مغفل يفعله مع امرأته على غير قمار، وقيل: رخص فيه ابن المسيب على غير قمار أيضًا، انتهى (٢). قلت: واللعب بها عند الحنفية مكروه، ويدخل فيه النرد والفجار والشطرنج.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 248 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.