Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 426

  1. ٣٢ - أول كتاب الحدود
  2. ٢ - باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ -

في بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قتَلْتُهَا. فَقَالَ (١) النَّبِيُّ ﷺ: "أَلَا اشْهَدُوا إن دَمَهَا هَدْرٌ". [ن ٤٠٧٠]

٤٣٦٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، عن جَرِيرٍ، عن مُغِيرَةَ، عن الشَّعْبِيِّ، عن عَلِيٍّ: أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ

===

في بطنها، واتكأت عليها حتّى قتلتُها، فقال النّبيّ ﷺ: ألَّا اشهدوا أن دَمَها هدر) أي ساقط.

قال الشوكاني (٢): وفي حديث ابن عبّاس وحديث الشّعبيّ دليل على أنه يُقتَل مَنْ شتم النبيِّ ﷺ، وقد نقل ابن المنذر الاتفاقَ على أن من سب النّبيّ ﷺ صريحًا وجب قتله، ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشّافعيّة في "كتاب الإجماع": أن من سب النّبيّ ﷺ بما هو قذف صريح كفر باتِّفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل؛ لأن حد قذفه القتلُ، وحد القذف لا يسقط بالتوبة، وخالفه القفال فقال: كفر بالسبِّ، فسقط القتل بالإِسلام، وقال الصَّيدلُّاني: يزول القتل، ويجب حد القذف.

قال الخطابي: لا أعلم خلافًا في وجوب قتله إذا كان مسلمًا، وقال ابن بطّال: اختلف العلماء فيمن سَبَّ النّبيّ، فأمّا أهل العهد والذِّمَّة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يُقتَل من سبه ﷺ منهم إِلَّا أن يسلم، وأمّا المسلم فيقتل بغير استتابة، ونقل ابنُ المنذر عن اللَّيث، والشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق مثلَه في حق اليهودي ونحوه، وروي عن الأوزاعي، ومالك في مسلم أنها ردة يستتاب منها، وعن الكوفيين إن كان ذميًّا عُزِّر، وإن كان مسلمًا فهي ردة.

٤٣٦٢ - (حدّثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح، عن جرير، عن مغيرة، عن الشّعبيّ، عن علي: أن يهودية كانت تشتم

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 426 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.