Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 427

  1. ٣٢ - أول كتاب الحدود
  2. ٢ - باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ -

النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَعُ فِيهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَمَهَا. [ق ٩/ ٢٠٠]

٤٣٦٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيِلَ، نَا حَمَّادُ، عن يُونُسَ، عن حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ.

(ح): وَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَنُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَا: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عن يَزبدَ بْنِ زُريعٍ، عن يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ، عن حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عن أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: "كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَتَغَيَّظَ

===

النّبيّ ﷺ وتقع فيه، فخنقها رجل حتّى ماتت، فأبطل رسول الله ﷺ دمَها)

وهذا القتل محمول على السياسة.

قال في "رد المحتار" (١): قوله: "ويكون التعزير بالقتل"، رأيت في "الصارم المسلول" للحافظ ابن تيمية: أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل، والجماع في غير القبل إذا تكرر، فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحدّ المقدَّر إذا رأى المصلحة في ذلك، ويحملون ما جاء عن النّبيّ ﷺ وأصحابه من القتل في مئل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه القتل سياسة، وكان حاصله: أن له أن يُعَزَّرَ بالقتل في الجرائم الّتي تعظمت بالتكرار، وشرع القتل في جنسها, ولذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر مِنْ سَبَّ النّبيّ ﷺ من أهل الذِّمَّة، وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة.

٤٣٦٣ - (حدّثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن النّبيّ ﷺ، ح: ونا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قالا: نا أبو أُسامة، عن يريد بن زريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مطرف، عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر فتغيظ) أبو بكر

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 427 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.