بِإسْنَادِهِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ فِيهِ: "فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ، وَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ". [خ ٣٠١٨]
٤٣٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَا. (ح): وَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عن الأَوْزَاعِيِّ، عن يَحْيَى، عن أَبِي قِلَابَةَ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ: "فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في طَلَبِهِمْ قَافَةً فَأُتيَ بِهِمْ (١)، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى في ذَلِكَ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ الآية". [خ ٦٨٠٢، م ١٦٧١]
٤٣٦٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيل، نَا حَمَّادُ، نَا ثَابِتٌ وَقَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ،
===
بإسناده بهذا الحديث قال فيه: فأمر بمسامير فأُحميت) بالنار (فكحلهم) أي أعينهم بها (وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حَسَمَهم) أي لم يقطع دماءهم بالكي؛ لأن الحسم لانقطاع الدِّم، وهو لإبقاء الحياة، ولم يكن القصد هاهنا إبقاءهم بل المقصود قتلهم، فلذلك لم يحسمهم.
٤٣٦٦ - (حدّثنا محمّد بن الصباح بن سفيان، أنا، ح: ونا عمرو بن عثمان، حدّثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، بهذا الحديث، قال فيه: فبعث رسول الله ﷺ في طلبهم قافة) جمع قائف، وهو الّذي يتبع آثار الماشي ويعرف أقدامهم (فَأُتِي بهم، فأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ (٢) الآية)، فإنهم لما ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال جمع رسول الله ﷺ بين سائر الأجزية.
٤٣٦٧ - (حدّثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا ثابت وقتادة وحميد،