Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 457

  1. ٣٢ - أول كتاب الحدود
  2. ١١ - باب ما يقطع فيه السارق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهو ما روى مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة؛ عن عائشة ﵂ أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تُقْطَع يد السارق إِلَّا في ربع دينار فصاعدًا"، قيل لهم: كيف تحتجون بهذا وأنتم تزعمون أن مخرمة لم يسمع من أبيه حرفًا فهو مرسل، وأنتم لا تقبلونه؟ وقد أطال الكلام بما في نقله طول لا يسعه المقام.

وقال الكاساني في "البدائع" (١) ولنا ما روى محمّد في "الكتاب" بإسناده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عنه ﷺ: "أنه كان لا يقطع إِلَّا في ثمن مجن"، وهو يومئذ يساوي عشرةَ دراهم. وفي رواية عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ. "لا قطع فيما دون عشرة دراهم".

وعن ابن مسعود ﵁، عن النّبيّ ﷺ أنه قال: "لا تُقطَع اليد إلَا في دينار، أو في عشرة دراهم"، وعن ابن عبّاس ﵄، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يقطع السارق إِلَّا في ثمن المجن"، وكان يقوَّم يومئذ بعشرة دراهم؛ وعن ابن أم أيمن أنه قال: "ما قطِعَتْ يد على عهد رسول الله ﷺ إِلَّا في ثمن المجن، وكان يساوي يومئذ عشرة دراهم".

وذكر محمّد في "الأصل": أن سيدنا عمر ﵁ أمر بقطع يدِ سارقِ ثوبٍ بلغت قيمته عشرةَ دراهم، فمر به سيدنا عثمان ﵁ فقال: إن هذا لا يساوي إِلَّا ثمانية، فَدَرَأَ سيدُنا عمرُ ﵁ القطعَ عنه، وعن سيدِنا عمر، وسيدِنا عثمان، وسيدِنا علي، وابنِ مسعود ﵃ مثل مذهبنا، والأصل أن الإجماع انعقد على وجوب القطع في العشرة، وفيما دونه العشرة اختلف العلماء لاختلاف الأحاديث، فوقع الاحتمال في وجوب القطع فلا يجب مع الاحتمال، انتهى.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 457 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.