Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 462

  1. ٣٢ - أول كتاب الحدود
  2. ١٣ - باب القطع في الخلسة والخيانة

(١٣) بَابُ الْقَطْعِ في الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ

٤٣٩١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا". [ت ١٤٤٨، ن ٤٩٧١، جه ٣٩٣٥، حم ٣/ ٣٨٠، دي ٢٣١٤]

٤٣٩٢ - وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ". [انظر مَا قبله]

===

الصَّدقة، وصارت يده في التقدير كيد صاحبها لأجل الضرورة، فأمّا إذا تحمَّل منه في ثوب أو نحوه، فإن ذلك ليس من باب الضّرورة، وإنّما هو من باب الاستحلال فيغرم ويعاقب، إِلَّا أنه لا يقطع لعدم الحرز.

ومضاعفةُ الغرامة نوع من الردع والتنكيل، وقد قال به غير واحد من الفقهاء، وقد بُيِّنَ أقوالُهم في ذلك في كتاب الزَّكاة، انتهى.

وكتب مولانا محمّد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "فعليه غرامة مثليه"، وليس فيه قطع لما ذكرنا آنفًا من أنه ليس من الحرز، والغرامة المالية كانت في بداية الإسلام وقد نُسِخَتْ، فبقي مجرد الضمان.

(١٣) (بَابُ الْقَطعِ في الْخُلْسَةِ)، وهو ما يؤخذ بالسرعة سلبًا ومكابرة (وَالْخِيَانةِ) وهي الأخذ بما في يده على وجه الأمانة

٤٣٩١ - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (١) أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ) والنهب أخذُ الشيء على وجه العلانيّة والقهر (قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا).

٤٣٩٢ - (وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ)

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 462 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.