(١٦) بابٌ فِى الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا
٤٣٩٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, أنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ" [ن ٣٤٣٢, جه ٢٠٤١، حم ٦/ ١٠٠]
٤٣٩٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, نَا جَرِيرٌ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "أُتِىَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ،
===
(١٦) (بَابٌ فِى الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا)
٤٣٩٨ - (حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يزيد بن هارون، نا حماد بن سلمة، عن حماد) بن أبي سليمان، (عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: رُفِع القلمِ) ورفعُ القلمِ كناية عن رفع التكليف (عن ثلاثة: عن النائم حتّى يستيقظ (١)، وعن المبتَلى) أي المبتلى ببلاء الجنون (حتّى يبرأ) عنه، (وعن الصبي (٢) حتّى يكبر) يعني لو صدر منهم ما يوجب الحدَّ لا يؤاخَذ به، ولا إثم عليه فيما يفعله من المعصية، أما في حقوق العباد من الأموال إذا صدر منهم شيء من ذلك، مثلًا خرقوا ثوب أحد، أو أتلفوا شيئًا من مال أحد يجب الضمان في أموالهم.
٤٣٩٩ - (حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عبّاس قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت،