أَوِ اعْتِرَافٌ, وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِى كِتَابِ اللَّهِ, لَكَتَبْتُهَا". [خ ٦٨٣٠، م ١٦٩١، ت ١٤٣٢، جه ٢٥٥٣، حم ١/ ٢٣]
... (١)
٤٤١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ, نَا وَكِيعٌ, عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِى (٢) يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِى حِجْرِ أَبِي, فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ, وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ
===
الظاهر؛ لأن الذي كان في كتاب الله هو ما أسلفنا في أول كتاب الحدود.
وقد أجاب الطحاوي بتأويل ذلك على أن المراد: أن الحبل إذا كان من زنى وجب فيه الرجم، ولا بد من ثبوت كونه من الزنى، وتُعقِّب بأنه يأبى ذلك جعلُ الحبل مقابلا للبينة والاعتراف.
(أو اعتراف، وايم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله، لكتبتُها) لئلا يضيع حكم الرجم بكونه ليس موجودًا في كتاب الله.
٤٤١٩ - (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا وكيع، عن هشام بن سعد قال: حدثني يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه) نعيم بن هزال (قال: كان ماعز بن مالك يتيمًا في حجر أبي) أي هزال (فأصاب جارية (٣) من الحي) أي زنى بها (فقال له أبي) أي هزال: (اِئتِ رسول الله ﷺ فأَخْبِرْه بما صنعتَ لعله يستغفر لك، وإنما يريد) أي هزال (بذلك) أي بإرساله إلى رسول الله ﷺ