رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ" فَأَتَوْهُ بِابْنَىْ صُورِيَا, فَنَشَدَهُمَا, "كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِى التَّوْرَاةِ؟ ", قَالَا: نَجِدُ فِى التَّوْرَاةِ, إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِى فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِى الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا, قَالَ: "فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا (١)؟ ", قَالَا: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ, فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّهُودِ, فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ (٢) فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِى فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِى الْمُكْحُلَةِ, فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجْمِهِمَا. [جه ٢٣٧٤، ٢٣٢٨، قط ٤/ ١٦٩، رقم ٣٢]
٤٤٥٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, عَنْ هُشَيْمٍ, عَنْ مُغِيرَةَ (٣) عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ, عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ, لَمْ يَذْكُرْ: فَدَعَا بِالشُّهُودِ فَشَهِدُوا. [انظر مَا قبله]
===
رجلين منكم، فأتوه بابنَي صوريا، فنشدهما) أي حلفهما (كيف تجدان) في (أمر هذين في التوراة؟ ) يعني ما حد الزانيين في التوراة؟ (قالا) أي ابنا صوريا: (نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثل المِيل في المُكْحُلَةِ رُجِمَا، قال) رسول الله ﷺ: (فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا) أي حكومتنا (فكرهنا القتل) خوفًا من أن نُقتَل (فدعا رسول الله ﷺ بالشهود، فجاءوا بأربعة فشهدوا (٤) أنهم رأوا ذَكَرَه في فرجها مثل الميل في المُكْحلة، فأمر النبي ﷺ برجمهما).
٤٤٥٣ - (حدثنا وهب بن بقية، عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي، عن النبي ﷺ نحوه، ولم يذكر: فدعا بالشهود فشهدوا).