أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ, قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ" [خ ٢١٥٣، م ١٧٣، ت ١٤٣٣، حم ٤/ ١١٥]
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِى فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.
===
أن رسول الله ﷺ سئل عن المرأة إذا زنت ولم تُحصَن).
اختلف (١) العلماء في إحصان الإماء غير ذوات الأزواج ما هو؟ فقال طائفة: إحصان الأمة تزويجها، فإذا زنت ولا زوج لها فعليه الأدب، ولا حَدَّ عليها، وقال طائفة: إسلامها، فإذا كانت مسلمة وزنت وجب عليها خمسون جلدة، كانت ذات زوج أو لم تكن، روي هذا عن عمر ﵁، وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وإليه ذهب النخعي، ومالك، والليث، والأوزاعي، والكوفيون، والشافعي ﵏.
(قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها) (٢)، والأمر للاستحباب عند الجمهور، وزعم ابن الرفعة أنه للوجوب (٣)، ولكن نُسِخ (ولو بضفير).
(قال ابن شهاب: لا أدري) أن الأمر بالبيع (في الثالثة أو الرابعة، والضفير: الحبل).