Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 558

  1. ٣٢ - أول كتاب الحدود
  2. ٣٢ - باب في الأمة تزنن ولم تحصن

٤٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىُّ (١) , عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا, وَلَا يُعَيِّرْهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ (٢) , فَإِنْ عَادَتْ فِى الرَّابِعَةِ, فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ, أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ". [خت ٢١٥٢، م ١٧٠٣، جه ٢٥٦٥، حم ٢/ ٣٧٦]

٤٤٧١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

===

٤٤٧٠ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن عبيد الله، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري) وفي نسخة: عن أبيه، (عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إذا زنت أمة أحدكم فليحدها).

استدل الشافعي (٣) ﵀ به على أن للمولى إقامةَ الحد على مملوكه، وعلماؤنا حملوا على التسبيب، أي ليكن سببًا لجلدها بالمرافعة إلى الإِمام، واستدلوا بما روي عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن الزبير موقوفًا ومرفوعًا: "أربع إلى الولاة: الحدودُ، والصدقاتُ، والجمعاتُ، والفيءُ"؛ ولأن الحد خالص حق الله فلا يستوفيه إلَّا نائبه، وهو الإِمام (٤).

(ولا يُعَيِّرها) أي لا يقتصر في عقوبتها على التعيير والسب، بل لا بدَّ من الحد، وقيل: المراد النهي عن التثريب بعد الجلد، فإن الجلد صارت كفارة (ثلاث مرار) أي قاله ثلاث مرات (فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير، أو) للشك من الراوي (بحبل من شعر) مضفور.

٤٤٧١ - (حدثنا ابن نفيل، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 558 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.