إِسْحَاقَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِىِّ ﷺ, بِهَذَا الْحَدِيثِ, قَالَ فِى كُلِّ مَرَّةٍ: "فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ, وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا", وَقَالَ فِى الرَّابِعَةِ: "فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ, ثُمَّ لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ". [انظر مَا قبله]
(٣٣) بَابٌ: في إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ
٤٤٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِىُّ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِى يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, أَخْبَرَنِى أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ, أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ:
===
إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، بهذا الحديث، قال في كل مرة) من مرات زناها: (فليضربها كتابَ الله) أي بحكم كتاب الله، وهو قوله تعالى ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١)، (ولا يُثِرِّب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادت) إلى الزنا في المرة الرابعة (فليضربها كتاب الله، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر).
(٣٣) (بابٌ: فِى إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرِيضِ)
الذي يخاف موته بالحد
٤٤٧٢ - (حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، أنه أخبره بعضُ أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار).
قال المنذري (٢): وقد روي عن أبي أمامة بن سهل، عن أبي سعيد