فَمَا تَرَوْنَ فِى حَدِّ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ (١) كَأَخَفِّ الْحُدُودِ, فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِينَ". [خ ٦٧٧٣، م ١٧٠٦، جه ٢٥٧٠]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ أَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ (٢) , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَلَدَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ (٣). وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ،
===
فكثر فيهم شرب الخمر (فما ترون في) تعيين (حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف).
قال النووي (٤): هكذا هو في مسلم وغيره أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أشار بهذا، وفي "الموطأ" وغيره أنه علي بن أبي طالب، وكلاهما صحيح، وأشارا جميعًا، ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول فوافقه علي وغيره، فنسب ذلك في رواية إلى عبد الرحمن لسبقه به، ونسبه في رواية إلى علي لفضيلته على عبد الرحمن.
(نرى أن نجعله كأخف (٥) الحدود) فاجتمع رأيهم على ذلك (فجلد) عمر ﵁ (فيه ثمانين).
(قال أبو داود: رواه ابن أبي عروبة (٦)، عن قتادة، عن النبي ﷺ: أنه جلد بالجريد والنعال أربعين، ورواه شعبة (٧)، عن قتادة،