٤٤٩٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "مَا رَأَيْتُ رسول الله ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ". [جه ٢٦٩٢، حم ٣/ ٢١٣، ن ٤٧٨٤]
٤٤٩٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, نَا الأَعْمَشُ, عَنْ أَبِى صَالِحٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ ﷺ, فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ (١) إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ, فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ, قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْوَلِىِّ: "أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ".
===
٤٤٩٧ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول الله صلَّى الله عليه) وآله (وسلم رُفع إليه شيءٌ فيه قصاص إلَّا أَمر فيه بالعفو)، وليس المراد بالأمر الإيجاب، بل المراد الترغيب إلى العفو، والأمر بطريق المشورة والصلح.
٤٤٩٨ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد النبي ﷺ، فرفع ذلك) أي دعوى القتل (إلى النبي ﷺ، فدفعه) أي القاتل (إلى وليِّ المقتول) ليقتله، (فقال القاتل: يا رسول الله) ﷺ! (والله ما أردتُ قتلَه) أي لم أرد بذلك القتلَ، ولكن كنت أردتُ الضربَ إلا أنه مات.
(قال) أنس: (فقال رسول الله ﷺ للولي: أَمَا إنَّه إنْ كان صادقًا) في قوله: "ما أردت قتله" أي فيما بينه وبين الله تعالى (ثم قتلته دخلتَ النارَ).