Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 673

  1. ٣٣ - أول كتاب الديات
  2. ١٩ - باب دية الجنين

وَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ (١)، وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ. [م ١٦٨٢، ت ١٤١١، ن ٤٨٢٥، حم ٤/ ٢٤٦، دي ٢٣٨٤، جه ٢٦٣٣]

٤٥٦٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، بِإسْنَاده وَمَعْنَاهُ، وَزَادَ قَالَ: "فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا في بَطْنِهَا". [م ١٦٨٢، ن ٤٨٢٣، حم ٤/ ٢٤٥]

===

أي أتُعارِضُ بهذا الكلام) المسجَّع حكم الشرع؟ (وقضى فيه) أي في الجنين (بغُرَّة، وجعلَه) أي العقلَ (على عاقلةِ المرأة) القاتلة، ولم يذكر في هذا الحديث ديةَ المرأة المقتولة، ويأتي ذكرُها في الحديث الآتي، ويمكن أن يقال: إن المراد بالعقْل عقْل المقتولة.

قال في "الهداية" (٢): إذا ضرب بطنَ امرأة فألقتْ جنينًا ميتًا ففيه غُرّة، وهي نصف عُشر الدية، قال المصنف: معناه دية الرجل، وهذا في الذكر، وفي الأنثى عُشر دية المرأة، وكل منهما خمسمائة درهم، والقياس أن لا يجب شيء؛ لأنه لم يتيقن بحياته، والظاهر لا يصلح حجةً للاستحقاق.

وجه الاستحسان: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "في الجَنين غرَّة: عبدٌ أو أمةٌ، قيمته خمسمائة"، فتركنا القياس بالأثر، وهو حجة على من قدرها بستمائة (٣)، نحو مالك والشافعي رحمهما الله.

٤٥٦٩ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن منصور، بإسناده ومعناه، وزاد) جرير: (قال: فجعلَ النبيُّ ﷺ ديةَ المقتولة على عَصَبة القاتلة، وغُرَّةً لما في بطنها) أي أوجب غرةً بسبب قتل ما في بطنها.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 673 (SanadKitab #14601, hlm. urut 7999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.