Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 674

  1. ٣٣ - أول كتاب الديات
  2. ١٩ - باب دية الجنين

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَكَمُ، عن مُجَاهِدٍ، عن الْمُغِيرَةِ.

٤٥٧٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، الْمَعْنَى، قَالَا: نَا وَكِيعٌ، عن هِشَامٍ، عن عُرْوَةَ، عن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ في إمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ،

===

(قال أبو داود: وكذلك رواه الحكم، عن مجاهد، عن المغيرة) (١).

٤٥٧٠ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبَّاد الأزدي، المعنى، قالا: نا وكيع، عن هشام، عن عروة، عن المسور بن مَخْرَمة، أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة) أي إسقاطها الولدَ (فقال المغيرة بن شعبة: شهدتُ رسول الله ﷺ قضى فيها بغُرَّةٍ: عبدٍ (٢) أو أمةٍ).

قال النووي (٣): وقد فسر الغرة في الحديث بعبدٍ أو أمةٍ، قال العلماء: "أو" ها هنا للتقسيم لا للشك، والمراد بالغُرَّة: عبد أو أمة، وهو اسم لكل واحد منهما، كأنه عبَّر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: أعتق رقبة.

وأصل الغرة: بَيَاضٌ في الوجه، ولهذا قال أبو عمر: والمراد بالغرة الأبيض منهما خاصة، قال: ولا يجزئ الأسود، وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاءُ: أنه تجزئ فيها البيضاء والسوداء، ولا يتعين البيضاء، وإنما المعتبر عندَهم أن يكون قيمتها عُشْر دية الأم، أو نصف عشر دية الأب.

وأما ما جاء في بعض الروايات: "بغرةٍ: عبدٍ، أو أمةٍ، أو فرسٍ، أو بغلٍ"، فرواية باطلة، انتهى.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 674 (SanadKitab #14601, hlm. urut 8000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.