Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 12, halaman 675

  1. ٣٣ - أول كتاب الديات
  2. ١٩ - باب دية الجنين

فَقَالَ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ (١)، فَأَتَاهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلَمَةَ. زَادَ هَارُونُ: فَشَهِدَ لَهُ، يَعْنِي: ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنَ امْرَأَتِهِ. [م ١٦٨٣، جه ٢٦٤٠، حم ٤/ ٢٥٣]

٤٥٧١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، عن هِشَامٍ، عن أَبِيهِ، عن الْمُغِيرَةِ، عن عُمَرَ، بِمَعْنَاهُ. [خ ٦٩٠٥، حم ٤/ ٢٤٤]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ.

===

(فقال: اِئتني بمن يَشهدُ معك، فأتاه بمحمد بن مسلمة، زاد هارون: فشهد) بن مسلمة (له) أي للمغيرة بن شُعبة (يعني ضَرْبَ الرجل بطنَ امرأته).

وهذا بيان لإملاصِ المرأة، وهذا التفسير من بعض الرُواة غير صحيح، فإنه لو كان المراد بيان الحكم الشرعي فوجه عدم الصحة أنه لا يجب شيء على إذا ضرب بطنَ امرأته فألقتْ جنينًا ميتًا، وإن كان بيانَ اللغة فلا يتقيد بضرب الزوج امرأته.

قال في "القاموس": وأَمْلَصَتْ: الْقَتْ وَلَدَها مَيِّتًا، وهي مُمْلِصٌ، فَإِنْ اعتادته فَمِمْلاص، والشيء: أُزْلقَ.

٤٥٧١ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وُهَيب، عن هشام، عن أبيه، عن المنيرة، عن عمر، بمعناه).

(قال أبو داود: رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر) أشار المصنف إلى أن ما وَقَع في الرواية المتقدِّمة من لفظ "عن عمر" خالفه حمادان فقالا: "أن عمر"، والظاهر أن هذا هو الصواب؛ لأن المغيرة لم يَرْوِ الحديثَ عن عمر ولا القصةَ.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 12، ص 675 (SanadKitab #14601, hlm. urut 8001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.