(٢٠) بَابٌ في دِيَةِ الْمُكَاتَبِ
٤٥٨١ - (١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ (٢)، عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "قَضى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في دِيَةِ الْمُكَاتَبِ يُقْتَلُ: يُودَى مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِه (٣) دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْمَمْلُوكِ". [ن ٤٨١٠، حم ١/ ٢٢٢ و ٢٢٦]
٤٥٨٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: "إذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ". [ن ١٢٥٩, ن ٤٨١١ , حم ١/ ٣٦٩]
===
(٢٠) (بَابٌ في دِيَةِ الْمُكاتَبِ)
٤٥٨١ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يعلي بن عُبيد، نا حجاج الصوَّافُ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قضى رسول الله ﷺ في دية المكاتَب يُقتل) صفة للمكاتب: (يُودَى) ببناء المجهول، أي يُعطَى الدية بقدر (ما أدَّى من مكاتبته ديةَ الحر، وما بقي) عليه من مال المكاتبة، فأعطى من مال المكاتبة شيئًا، وبقي منه شيء، فيعطى بقدره (ديةَ المملوك).
٤٥٨٢ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: إذا أصابَ المكاتبُ حدًا أو ورِثَ ميراثًا يَرِث على قدر ما عَتَقَ منه)