(٨) بابٌ في التَّفْضيل
٤٦٢٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, ثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ, ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كُنَّا نَقُولُ فِى زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا نَعْدِلُ بِأَبِى بَكْرٍ أَحَدًا, ثُمَّ عُمَرَ, ثُمَّ عُثْمَانَ, ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ لَا تَفَاضُلَ بَيْنَهُمْ". [خ ٣٦٩٨، ت ٣٧٠٧]
===
دون من يسأل سؤال حاجة، فإنه يثاب. واحتج بهذا الحديث من قال: أصل الأشياء الإباحة قبل ورود الشرع، حتى يقوم دليل الحظر، وإنما كان أعظم جُرْمًا لتعدي جنايته إلى جميع المسلمين بشؤم سؤاله وإلحاحه.
(٨) (بابٌ في التَّفضِيلِ)
أي: طريقة السلف في التفضيل بين أصحابه ﷺ، وقد خالف فيه أهلُ البدع السلفَ، ومن ههنا شرع الرد على طوائف المبتدعين من الروافض
٤٦٢٧ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أسود بن عامر، ثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر (١) قال: كُنا نقول في زمن النبي ﷺ: لا نَعدِل بأبي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان) ﵃، أي لا نساوي بأبي بكر أحدًا من الصحابة، بل نُفَضِّله على غيره من جميع الصحابة، وكذلك بعد أبي بكر عمر ﵁، وكذلك بعده عثمان.
(ثم نترك أصحابَ النبي ﷺ لا نفاضل بينهم) وفي نسخة: "لا نُفاضِلُ بينهم"، ومذهب أهل السنَّة والجماعة في ذلك أفضلية أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، على ترتيب الخلافة.