(٧٠) بابٌ في الرَّجُلِ يَتَكَنَّى وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
٤٩٦٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا (١) ثَابِتٌ، عن أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يدخلُ عَلَيْنَا وَلي أَخٌ صَغِيرٌ يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ، وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ (٢) يَلْعَبُ بِهِ فَمَاتَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ (٣) النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَرآه حَزِينًا، فَقَالَ: "مَا شَأنهُ؟ "، قَالُوا: مَاتَ نُغَرُهُ، فَقَالَ: " (٤) أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ". [خ ٦١٢٩، م ٢١٥٠، ت ٣٣٣، جه ٣٧٢٠، حم ٣/ ١١٩]
===
(٧٠) (بَابٌ في الرَّجُلِ يَتَكَنَّى وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ)
٤٩٦٩ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا ثابت، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يدخل علينا) أي في بيتنا، وكانت أم أنس محرمة له ﷺ، (ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نُغَر) بضم النون وفتح الغين المعجمة: طائر صغير (يلعب به فمات) النغر، (فدخل عليه النبي ﷺ بذات يوم فرآه) أي أبا عمير (حزينًا، فقال: ما شأنه؟ ) أي ما سبب حزنه (فقالوا: مات نُغَرُه، فقال) ﷺ: (أبا عمير) وفي نسخة بحرف النداء (ما فعل النغير) قال له ملاطفة، فدل هذا الحديث على جواز التكني لمن ليس له ولد، ولما جاز للصبي جاز للكبير أيضًا.
قال الخطابي (٥): وفيه من الفقه (٦) أن صيد المدينة مباح، وفيه إباحة