Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 13, halaman 539

  1. ٣٥ - أول كتاب الأدب
  2. ١٢٤ - باب في حق الجوار

٥١٥٣ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نِافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ

===

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير": قوله: "أهديتم لجاري اليهودي"، ولا ينافيه ما اشتهر بين العلماء نظرًا إلى أحاديث النهي عن مجاورة الكفار والمكث في محلاتهم، أن يهوديًّا أو غيره من الكفار إن سكن في محلة المسلمين يخرج منها، وكذلك المسلم إن سكن في محلة الكفار يؤمر بالخروج منها لقوله ﵇: "لا تتراءى ناراهما" (١) إلى غير ذلك من النصوص، ووجه ذلك أن كونه جارًا له لا يقتضي عدم الفصل بينهما، فإن الجار أعم من الملاصق وغيره.

ولذلك حدَّ بعضهم الجوار بأربعين دارًا، وقد قيل فيه بأقل منها، فلا يلزم أنه كان تحت جداره، وأيضًا يمكن أن يكون داره على حد من محلة أهل الذمة، كدار عبد الله على طرف من محلة المسلمين لاصقًا ظهر بيته بظهر بيته، فلم يكن سكناهما في محلة واحدة، وهذا غير منهي عنه، إذ لو كان منهيًا عنه لما ورد في المرابطين ما ورد في الأجر, لأن المقيم على الثغر مجاور لأرض أهل الذمة ودارهم، انتهى.

قلت: ويمكن أن يجاب عنه بأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من المهاجرين، وهذه الواقعة أي سكناه عند دار اليهودي لعله وقعت بالشام أو مصر، لما رحل عبد الله بن عمرو إليها، فلم يكن سكناه في ذلك الموضع سكون قرار ومكث، بل كانت هذه السكنى عارضة، والمراد بالمجاورة المنهية إذا كانت سكنى دوام وقرار فلا إشكال، والله أعلم.

٥١٥٣ - (حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، نا سليمان بن حيان، عن محمد بن عجلان، عن أبيه) عجلان مولى فاطمة بنت عتبة، (عن أبي هريرة

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 13، ص 539 (SanadKitab #14601, hlm. urut 8566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.