فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ". [م ١٦٥٧، حم ٢/ ٥٢]
(١٢٦) بابٌ في الْمَمْلُوكِ إذَا نَصَحَ
٥١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (١)، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إنَّ الْعَبْدَ إذَا نَصَحَ لِسَيًّده وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَهُ أَجْر مَرَّتَيْنِ". [خ ٢٥٤٦، م ١٦٦٤، حم ٢/ ١٨]
(١٢٧) بَابٌ فِيمَنْ خَبَّبَ مَمْلُوكًا عَلَى مَوْلَاهُ
٥١٧٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا زيدُ بْنُ الْحُبَابِ (٢)،
===
(فكفارته أن يعتقه) والكفارة بدل الجناية، فلا أجر في الإعتاق لأنه كفارة، وأما نفس أداء الكفارة ففيه أجر لأنها عبادة.
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم: قوله: ما لي من الأجر ... إلخ، أراد أنه ليس له من الأجر الخالص الذي كان على عتقه لو أعتقه من دون فعله الذي فعل، لا أنه لشى له شيء من الأجر مطلقًا.
(١٢٦) (بابٌ في الْمَمْلُوكِ إذَا نَصَحَ)، أي: لسيده
٥١٦٩ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين) إحداهما أجر عبادة الرب ﷾، والثانية أجر نصح السيد.
(١٢٧) (بابٌ فِيمَنْ خَبَّبَ أي: أفسد وأغرى (مَمْلُوكًا عَلَى مَوْلَاه)
٥١٧٠ - (حدثنا الحسن بن علي، نا زيد بن الحباب،