وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ, وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - أَوْ قَالَ: يَحْجُزُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَىْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ". [ت ١٤٦، ن ٢٦٦، ٢٦٧، جه ٥٩٤، حم ١/ ٨٤، ق ١/ ٨٨، ك ٤/ ١٠٧]
(٩٣) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ
٢٣٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا, يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ,
===
ويأكل معنا اللحم) (١) أي على غير وضوء (ولم يكن يحجبه- أو قال: يحجزه- عن القرآن) أي يمنعه عن قراءته (شيء) أي حدث (ليس الجنابة) (٢) أي غير الجنابة.
والحديث يدل على جواز قراءة القرآن للمحدث، وأما الجنب فالحديث يدل على أنه لا يقرأ القرآن، وفيه شيء من الاختلاف (٣) بين الفقهاء، والأكثرون على عدم الجواز، ومحل تفصيله كتب الفقه.
(٩٣) (بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ)، أي: يجوز ذلك
٢٣٠ - (حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى) القطان، (عن مسعر،