فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ ﵁. [جه ٥٩٩، دي ٧٥١، حم ١/ ٩٤، ق ١/ ١٧٥]
(١٠٠) بَابٌ: في الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ
٢٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ,
===
فمن ثم عاديت رأسي) بتقدير المضاف أي عاديت شعر رأسي، أي عاملت مع شعر رأسي معاملة العدو مع العدو، فجززته وقطعته مخافة أن لا يصل الماء إلى جميع شعري وجلد رأسي، (وكان) أي علي (يجز) أي يحلق (شعره ﵁.
وبهذا الحديث استدل الطيبي على سنية حلق الرأس لتقريره ﷺ، ولأنه من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بمتابعة سنتهم، ورد عليه القاري وابن حجر فقالا: إن فعله ﵁ إذا كان مخالفًا لسنته ﵊ وبقية الخلفاء يكون رخصة (١) لا سنة.
(١٠٠) (بَابٌ: في الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ)
أي إذا توضأ في الغسل هل يجب عليه أن يعيده بعد الغسل أم لا؟
٢٥٠ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا زهير) بن معاوية