حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ, وَلَا أُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ". [ت ١٠٧، ن ٢٥٢، جه ٥٧٩، حم ٦/ ٦٨، ق ١/ ١٧٩، ك ١/ ١٥٣]
(١٠١) بابٌ: فِى الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ؟
٢٥١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
===
(نا أبو إسحاق) السبيعي، (عن الأسود) بن يزيد، (عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يغتسل ويصلي الركعتين) أي سنة الفجر قبل صلاة الغداة (وصلاة الغداة) أي ركعتي الفرض (ولا أراه يحدث) أي يجدد (وضوءًا بعد الغسل) (١) بل يكتفي بالوضوء الذي توضأ في الغسل، وهذه المسألة (٢) مجمع عليها.
(١٠١) (بَابٌ: في الْمَرْأَةِ (٣) هَلْ تَنْقُضُ (٤) شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ) (٥)
أو لا تنقض، بل تكتفي بإفاضة الماء على رأسها؟
٢٥١ - (حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قالا: نا سفيان بن