Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 139

  1. [٤] مسألة

على أنها في حكم المغسول.

دليل: قول النبي ﷺ: «وإنما لأمرئ ما نوى»، وهذا الذي توضأ ولم يتمضمض ويستنشق قد نوى الطهارة فله ما نواه.

دليل: قوله ﷺ للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك»، لم يذكر له مضمضة وهو موضع تعليم، وكذلك في الحديث الآخر، وهو قوله: «لن تجزئ عبداً صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه».

فإن قيل: فنحن نقول: إن الذي أمره الله ﷿ به بمضمضة واستنشاق، وقوله: «واغسل وجهك»، قد دخلت فيه المضمضة.

قيل: قد مضى الكلام في الوجه إذا أطلق، وقوله: «كما أمرك الله»، والإشارة وقعت إلى الآية، وفيها غسل الأربعة الأعضاء.

دليل: قوله ﷺ لأبي ذر: «التراب كافيك، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك».

فإن قيل: هذا لنا؛ لأن داخل الفم جلدٌ.

قيل: هذا غلط؛ لأن الجلد اسم لما ظهر، فأما داخل الفم فيسمى

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 1، ص 139 (SanadKitab #14608, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.