Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 140

  1. [٤] مسألة

أدمة، ولثة، ولهاة، والعين شحمة.

دليل: القياس على العين؛ لأنها لا يجب غسلها، العلة أنه عضو مستتر استتاراً دائماً من نفس الخلقة المعتادة، فلم يجب غسله في الوضوء.

دليل: رأينا العين بادية ظاهرة، وقلّ ما يطبقها الإنسان، فهي أدخل فيما يواجه به، والفم والأنف ليسا كذلك في غالب أحوالهما، فإذا لم يجب غسل العين فداخل الفم والأنف أولى.

فإن قيل: إن العين لها على أخرى، وهي المشقة؛ لأنَّها عضو لطيف لو أُدمن إدخالُ الماء فيها أتلفها، وليس كذلك الفم؛ لأن سلو الماء فيه معتاد.

قيل له: فداخل الأنف ليس كذلك، فينبغي أن لا توجب الاستنشاق.

على أن هذا المقدار في وقت الطهارة لا يخشى منه على العين، ولعل كثيراً من الناس يلتذون بدخول الماء فيها ويستنشقون به.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 1، ص 140 (SanadKitab #14608, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.