Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Adillah · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 2, halaman 878

  1. [٣٩] مسألة

الرطبة من رطب الجنة مثل القلة. فخشي أن لايفهم عنه فقال: هي الجرة. والجرة لا تسع قربتين وشيئا كما قال الشافعي.

وقد قيل أيضا في حديث ابن جريج: إنه ورد بلفظ آخر، قيل عنه فيه إنه قال: إن القلة تسع فرقين أو فرقين وشيئا، فصحف وإنما هي قربتين.

وقيل: إن القلة تسعة قربتين أو قربتين وشيئا، فجعل الشافعي الشيء نصفا على التقريب والاحتياط، وجعل الجميع خمس قرب، وقدر كل قربة مائة رطل، فتصير القلتين خمسمائة رطل بضرب من الاجتهاد، وهذا لا يمنع أن يخالفه غيره فيقدره بستمائة رطل، أو أربعمائة رطل؛ إذ لا نص في تحديده بخمسمائة رطل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس محقق، وليس يجوز العدول عن الظواهر من الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح بمثل هذا، وقد ثبت ما قلناه بما ذكرناه من الاعتبار الصحيح الذي هو علامة في الطرد والعكس؛ لأن الجميع قد اتفقوا على أن الماء الكثير والقليل إذا تغير أحد أوصافه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام، ج 2، ص 878 (SanadKitab #14608, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.