الماء، والاصطياد، والاحتشاش في أصح القولين، ويصح (التوكيل) (١) في الرجعة في أصح الوجهين (٢).
ويصح التوكيل في إثبات الحدود، والقصاص (٣).
وقال أبو يوسف: لا يجوز ذلك (٤).
وفي التوكيل في استيفاء القصاص، وحد القذف في غيبة الموكل طرق (٥):
أظهرها: أنه يجوز قولًا واحدًا، وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀، والشيخ أبي حامد (٦).