(والطريق الثاني) (١): (أنه) (٢) لا يجوز، قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة (٣).
والطريق الثالث: فيه قولان (٤).
ويجوز التوكيل في الإقرار في أظهر الوجهين، وهو ظاهر النص (٥).
والثاني: لا يجوز (٦)، وهو قول أبي العباس، وإذا قلنا: (يصح) (٧) توكيله فيه، كان بالتوكيل فيه مقرًا في أحد الوجهين (٨).