وفي توكيل غير الأب، والجد من العصبات في تزويج المرأة من غير إذنها وجهان (١): وهل يجوز أن يكون العبد وكيلا في قبول النكاح؟ فيه وجهان (٢):
(وفي توكيل المرأة في طلاق ضرتها وجهان) (٣).
وفي توكيل المسلم الكافر في طلاق امرأة المسلم وجهان، حكاهما في الحاوي (٤).