وفي توكيل الفاسق في إيجاب النكاح على المرأة من جهة الولي وجهان:
أحدهما: يجوز (١).
والثاني: لا يجوز (٢).
ولا تصح الوكالة (إلا بالإيجاب والقبول) (٣)، ويصح القبول على الفور، والتراخي.
وقال القاضي أبو حامد (المروروذي) (٤): لا يجوز القبول إلا على الفور (٥). والمذهب: الأول (٦).
ولا يصح التوكيل إلا في تصرف معلوم، فإن وكله في كل قليل وكثير، لم يصح (٧).
وحكى عن ابن أبي ليلى أنه قال: يصح.