فإن قال: اشتر لي عبدًا تركيًا، (ولم) (١) يقدر الثمن، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس: أنه يصح (٢).
والثاني: لا يصح (٣).
(وإن وكله) (٤) في خصومة كل من خاصمه، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح (٥).
وحكى أصحاب أبي حنيفة: أن الوكالة العامة تصح مع الجهالة (٦) بأن يقول: اشتر ما شئت، وما رأيت.
وأما الوكالة الخاصة: (فلا تجوز) (٧) مع الجهالة، فإذا قال: