أصحهما: أنه (يضمنه) (١) بجنسه، وتكون الزيادة في مقابلة الصنعة.
والثاني: أنه يضمن بغير جنسه (٢).
(وإن) (٣) كان مما له مثل (٤)، وتعذر مثله، انتقل إلى قيمته وقت المحاكمة (٥).
ومن أصحابنا من قال: (تعتبر) (٦) قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين المحاكمة (٧).
ومنهم من قال: (إن كان) (٨) ذلك مما يكون في وقت، وينقطع