في وقت، كالعصير، وجبت قيمته وقت الانقطاع (١).
وإن كان مما لا ينقطع عن أبيدي الناس، وإنما (يتعذر) (٢) في موضع، وجبت قيمته وقت الحكم (٣).
فإن وجد المثل بأكثر من ثمن المثل:
فقد قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي ﵀: (يحتمل) (٤) وجهين: أظهرهما: أنه لا يلزمه شراء المثل (٥).
والثاني: يلزمه (٦).
فإن أبق العبد المغصوب، كان له المطالبة بقيمته (٧)، فإذا قبض القيمة ملكها (٨)، ولا يزول ملكه عن العبد (٩)، حتى إذا (عاد) (١٠)،