أحدها: أن الأمر يوقف بينهما.
والثاني: أنه يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة عليه، قضي له.
والثالث: أنه يقسم بينهما، ويفيد ذلك إذا اختلفت حصتهما.
(وإن) (١) مات الشفيع، ثبتت الشفعة لورثته (٢)، وبه قال مالك (٣)، وقال الثوري، وأبو حنيفة (٤)، وأصحابه، وأحمد (٥): تسقط الشفعة بموته.