فمن أصحابنا من قال: يرثون الشفعة على حسب فروضهم من التركة قولًا واحدًا.(ومن أصحابنا من قال) (١): يكون على القولين في قسمة الشفعة على عدد الرؤوس (٢)، أو قدر الأنصباء.