فإن مات وخلف ابنين، فعفا أحدهما عن الشفعة (١)، فهل يسقط حق الآخر؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن للآخر (أن) (٢) يأخذ جميع الشقص.
والثاني: أن الشفعة تسقط (٣).
فإن اختلف الشريكان، فادعى أحدهما على شريكه أنه (ابتاع) (٤) نصيبه، فيستحق أخذه بالشفعة (٥).
وقال الآخر: بل اتهبته، فلا شفعة لك، فالقول قول المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين، حلف المدعي، وأخذ بالشفعة، وفيما يصنع بالثمن؟ الأوجه الثلاثة التي (قدمناها) (٦).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 318 (SanadKitab #146126, hlm. urut 1977)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.